الميرزا جواد التبريزي
330
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ الأحوط وجوباً إخراج خمسها قبل تقسيم التركة على الورثة . واللَّه العالم . سؤال [ 1070 ] ورثت عقاراً عن والدي وأُريد أن أبيعه فما الواجب الشرعي المفروض عليَّ العمل به بقيمة العقار كي يصبح مالًا محللًا شرعاً ؟ علماً أن سني هو 36 سنة ، وأنوي الزواج ، وأنا مطلوب ببعض الأموال إلى أحد المسلمين . بسمه تعالى ؛ لا خمس في المال الذي ورثته من أبيك ، ولا بأس ببيعه والزواج من ثمنه ، ووفاء الدين الذي عليك منه إذا لم يكن معك وارث آخر ، وإلّا وجب تقسيم التركة حسب السهام المقررة شرعاً ، ويمكنك بيع حصتك ودفع الدين منها أو شراء أرض أو الزواج وغيرها من التصرفات المحللة ، هذا كله إذا لم يتعلق الخمس بتركة أبيك ، وإلّا وجب إخراج الخمس أولًا بالمقدار المتيقن ، ثم التصرف بالتركة بعد ذلك كما ذكرنا . سؤال [ 1071 ] إذا أوصى زيد بخمسين ألف دينار في أعمال الخير وهو لم يخرج الخمس أصلًا ، فهل يجوز للوصي أن يخرج خمس هذا المبلغ المذكور ويصرف الأربعين ألف في الوصية فقط ، أو يجب على الوصي أن يأخذ من التركة مقدار عشرة آلاف دينار بعد تخميسها أيضاً ويصرف العشرة آلاف والأربعين السابقة في أعمال الخير أو ينفذ الوصية بلا تخميس ، وهل للوصي المذكور في أموال هذا الموصي في ما يخص تنفيذ الوصية من دون أن يستأذن من أب الميت ؛ لأن للميت أطفالًا قصر ، أو لا بد من الإذن لأن الوصي وصي في تنفيذ الوصية وليس وصياً على الأطفال ؟ بسمه تعالى ؛ 1 - إذا كان الخمس متعلقاً بذمة الميت وجب إخراجه من أصل التركة ، وإن كان متعلقاً بعين التركة يجب على الأحوط على كبار الورثة إخراج